lundi 29 février 2016
samedi 30 janvier 2016
dimanche 24 janvier 2016
dimanche 17 janvier 2016
التكفير بلازم القول
التكفير
بلازم القول
أكبر
خطأ في تعامل المسلمين والمذاهب وأصحاب الآراء مع بعضهم هو تحميل كلّ شخص للآخر لوازم
مذهبه.. وكأنّ الآخر يعتقد بهذه اللوازم.. هنا تكمن واحدة من روافد التكفير والحكم
بالردّة..
قال
المتكلّم للفيلسوف: أنت كافر لأنّك تقول بقِدَم العالم، وهو يلازم وجود واجبَي وجود
وإلهين.. مع أنّ الفيلسوف لا يقول بالإلهين ولا يؤمن بهذا اللازم. بل العجيب أنّه يقول
بأنّ قدم العالم يثبت حاجة مضاعفة للواجب تعالى من قبل هذا العالم، لا استغناء هذا
العالم عن الله..
وقال
المعتزلي للأشعري: أنت تقول بنفي التحسين والتقبيح العقليّين، وهذا لازمه أنّ الله
كاذب وظالم و.. وقال له الأشعري: أنا لا أقول هذا اللازم، ولا أرى أنّ قولي يلازم أنّ
الله كاذب..
وقال
السنّي للشيعي: أنت تعادي الرسول لأنّ ذلك لازم كونك تقطع صلتنا به عبر حذف واسطة الصحابة..
وقال الشيعي: هذا اللازم غير صحيح؛ لأنّني أملك واسطة أخرى، ولا أرى أنّ موقفي من الصحابة
يفضي لهذا اللازم الذي تراه أنت.. وهكذا..
إذا
قال لك شخص أنا أؤمن بـ (أ)، وكان (ب) عندك يلازم (أ)، فلا يعني ذلك أنّ ذاك الشخص
يؤمن بـ (ب)؛ بل لابدّ له أن يرى (ب) ويرى الملازمة بينها وبين (أ) حتى يؤمن أو لا
يؤمن.. فلا يصحّ أن أحاكم باللازم الذي أراه أنا فقط.
الشيخ
حيدر حب الله
24 ـ
1 ـ 2013م
mercredi 13 janvier 2016
lundi 4 janvier 2016
المسح على الجوار
المسح على الجوارب - الموسوعة الفقهية
حُكم المسح على الجَوارب ( الدرر السنية) في هذا الموقع يوجد المراجع لهذا الحكم
يجوز المسح على الجَوربين في الجملة (1) ، وهو مذهب الشَّافعيَّة (2) ، والحنابلة (3) ، والظَّاهريَّة (4) ، وبه قال أبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن (5) ، ورُوي رجوع أبي حنيفة إليه في مرَضه (6) ، وبه قال بعض السَّلف (7) ، واختاره ابن باز (8) ، وابن عثيمين (9) .
الدليل:
عمَلُ الصَّحابة رضي الله عنهم، وحكَى فيه إجماعَهم: ابنُ حزم (10) ، وابن قُدامة (11) .
المطلب الثَّاني: المسح على الجوارب إذا لم تكُن صفيقةً
اختلف أهل العلم في جواز المسح على الجوارب، إذا لم تكُن صفيقةً (12) ، وذلك على قولين:
القول الأوَّل: يجوز المسح على الجَوربينِ مطلقًا، ولو لم يكونا صَفيقينِ، وهذا مذهب الظَّاهريَّة (13) ، وبه قال بعض السَّلف (14) ، واختاره ابن عثيمين (15) ؛ وذلك لأنَّ المقصود من جواز المسح على الخفِّ، والجوربِ، ونحوهما، الرُّخصةُ للمُكلَّف، والتسهيل عليه، بحيث لا يلزمه خلْعُ الجورب، أو الخفِّ عند الوضوء، وهذه العلَّة يستوي فيها الخفُّ، أو الجورب المخرَّق والسَّليم، والخفيف والثَّقيل (16) .
القول الثَّاني: لا يجوز المسح على الجوارب إذا لم تكن صفيقةً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة (17) ، والشَّافعيَّة (18) ، والحنابلة (19) ، وهو اختيار ابن باز (20) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه إذا لم يكن صفيقًا، فإنَّه لا يمكن متابعة المشي عليه؛ ولذا لم يجُزِ المسح عليه (21) .
ثانيًا: أنَّ الرَّقيق ليس بساتر، فإذا كان شفَّافًا، فالقدَم في حُكم المكشوفة (22) .
Inscription à :
Articles (Atom)

