بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، جعل كتابه إلى كل خير هاديًا، ومن كل داء شافيًا، وعما سواه مغنيًا
وكافيًا، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، سبحانه حذّر من الغش و من
الكذب و النفاق.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قام بالحق داعيًا، وكان للتوحيد حاميًا، صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا متواليًا.
أيها الإخوة الكرام، كل عمل تضر
به أخاك المسلم فهو ظلم له، والظلم ظلمات يوم القيامة، وإن سألتني عن قاعدة مؤصلة
للكسب الحلال أقل لك: المنافع المتبادلة، إذا بنيت منفعة على منفعة، وإن سألتني
عن قاعدة مؤصلة للكسب الحرام أقل لك: إذا بنيت منفعة على مضرة ،
فالظلم ظلمات يوم القيامة، بل ظلمات في القلب، و ظلمات في القبر، و ظلمات
يوم الحشر، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(( اتَّقُوا الظُّلْمَ،
فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))
[ مسلم ]
القاعدة التي لا تخيب، ولا تضعف
من آدم إلى يوم القيامة: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك..
لذلك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فانصح أخاك
المسلم، وبيِّن له العيوب، والله عز وجل يرزقك، وهو علام الغيوب.
قاعدة
مهمة في أصول البيوع: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا:
عَنْ حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ:
(( الْبَيِّعَانِ ـ يعني المشتري والبائع، أو البائع
والمشتري ـ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا،
فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا
مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )) [ متفق عليه ]
معنى ذلك: مال الغاشِّ ممحوق، معدوم البَركة:
الأرباح قد تنتقل
إلى الصحة، إلى معالجة الأمراض، قد تذهب الأموال مصادرة، وهناك ألف طريق وطريق يمكن
أن يتلف المال بها، وأنت في أمسّ الحاجة إليه.
من
أنواع الغش: الثناءِ على السلعة بما ليس فيها
الثناءِ على السلعة بما ليس فيها
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إِنَّ أَطْيَبَ
الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا ، وَإِذَا
ائْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا ، إِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا ، وَإِذَا اشْتَرَوْا
لَمْ يَذُمُّوا ، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا
، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا " .
[ الجامع الصغير عن معاذ بسند ضعيف ]
العبادات الشعائرية
لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت المعاملات:
<< أتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمَ وَلَا دِينَارَ وَلَا مَتَاعَ ، قَالَ : الْمُفْلِسُ
مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي
قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا
، فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ
فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ،
فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ>>
﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء َالْمُنكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾( سورة العنكبوت الآية
: 45 )
الصلاة تعطيك الوازع الداخلي ، الإنسان ينتهي بالصلاة
عن كل معصية ، عن كل عدوان ، عن كل ظلم ، عن كل افتراء ، عن كل احتيال...
الإحتكار:
شراء الشيء و حبسه
ليقلّ بين الناس فيزيد سعره.
الغرر:
المعاملة التي
يشوبها الخداع و الجهالة التي تؤدي إلى المنازعة.
. الحلف
الكاذب:
<< إياكم و
كثرة الحلف في البيع، فإنّه ينفق ثم يمحق>>في ظاهره رواج و عاقبته زوال البركة.
ينبغي ألا نثني على السلعة بما ليس فيها، فإنه كذب، والكذب حرام، وهو
ممحق للبركة، والمسلم أخو المسلم لا يكذبه.
(( كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا
هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ ))[ أبو داود عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ ]
ثم إن الكذب خصلة من خصال المنافقين،
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:
(( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ
فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ
فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا
حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ))[ متفق عليه ]
التطفيف:
في المكيال و
الميزان و أمر بالقسط فيها.
[[ و يل
للمطففين...]]
النجش:
يزيد الشخص في
الثمن لا للشراء و لكن ليخدع غيره.
شراء المغصوب أو المسروق:
<< من اشترى
سرقة وهو يعلم أنّها سرقةٌ فقد اشترك في إثمها و عارها.>>
يبيع شيئا يؤدي إلى حرام أو فساد
أو إلى
ضرر بالمؤمنين:
<< لعن الله
الخمر و شاربها وساقيها و بائعها و مبتاعها و معتصرها و حاملها و المحمولة
له.>>
كما حرم بيع أو شراء كل ما يؤدّي إلى إفساد
الأخلاق و يعين
على نشر الرذيلة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire