ٍٍٍ" ازدحام الشروط .: عند علماء الاصول ان يزدحم في مسألة شرطان مثل شرط الوقت وشرط الطهارة ، فهل نقدم شرط الوقت وعليه يسقط الغسل وينتقل إلى بدله حتى يتمكن من إدراك الوقت ؟ أم نقدم شرط الطهارة وعليه يغتسل حتى لو خرج الوقت ؟ .اختلفت المذاهب الى قولين :
القول الأول: يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة ، فما دامت الطهارة ستخرجه عن الوقت فهنا يتيمم ثم يصلي وبهذا يكون قد أدرك الصلاة في وقتها وبهذا قال الإمام الأوزاعي , والثوري وجمهور المالكية حيث قالوا (إذا خشي باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وتعميم الجسد بالماء في الحدث الأكبر خروج الوقت: فإنه يتيمم ويصلي، ولايعيد على المعتمد . أما الجمعة فإنه إذا خشي خروجها باستعمال الماء للوضوء، ففي صحة تيممه لها قولان،والمشهور لا يتيمم لها. وأماالجنازة، فإنه لا يتيمم لها إلا فاقد الماء إن تعينت عليه .
والقول الثاني: أن التيمم شُرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله واستدلوا بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء:43] وهذا الذي يخشى فوات الوقت ليس فاقدا للماء ولا عاجزا عن استعماله ،ولا في حكم العاجز ولا الفاقد، وعليه فإنه لا يتيمم وإنما يجب عليه أن يَشرَع في الغسل حتى لو لم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، وتكون صلاته مقضيه لا مؤداة ، ولا حرج عليه حينئذِ ما دام قد شرع في تحقيق شرط الصلاة واشتغل بالطهارة ولو تيمم وصلي خوفا من خروج الوقت لا يجوز له ولا تقبل صلاته لأنه محدث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" . وهذا قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والأحناف"" انتهى وعليه فان المالكية قالوا يتيمم اذا خاف فوات الوقت دون تهاون او تقصير ...
قال العلامة النفراوي المالكي رحمه الله: مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ الْقَادِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ صَحِيحٌ لَكِنْ يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بِاسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَهُوَ إنْ خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ خِلَافٌ وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ، فَمَنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إلَّا قُرْبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَيَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الْوَقْتِ إنْ تَيَمَّمَ لَا إنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَلَا يَقْطَعُ إنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي أَثْنَائِهِ بَقَاءُ الْوَقْتِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، بِخِلَافِ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا.أهـو قال الإمام أحمد الدردير المالكي رحمه الله في الشرح الصغير : كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِيمَا دُونَ الْمِيلَيْنِ إذَا شَقَّ عَلَيْهِ، أَوْ خَافَ فَوَاتَ رُفْقَةٍ، وَكَذَا إذَا ظَنَّ عَدَمَهُ، وَأَوْلَى الْيَائِسُ مِنْهُ.اهـ
وقال الشيخ محمد الدسوقي المالكي رحمه الله في حاشيته : (قَوْلُهُ إنْ جَدَّ سَيْرُهُ) أَيْ إنْ جَدَّ فِي سَيْرِهِ لِأَجْلِ إدْرَاكِ رُفْقَةٍ أَوْ لِأَجْلِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَقَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَجِدَّ أَيْ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَجِدَّ فِي سَيْرِهِ أَصْلًا .اهـ
...والخلاصة : ""المالكية يقولون : إذا ازدحم في هذه المسالة شرطان شرط الوقت وشرط الطهارة ، فهل نقدم شرط الطهارة ونقول يتوضأ ولو خرج الوقت، أم نقدم شرط الوقت ونقول: تسقط طهارة الماء وينتقل إلى البدل لإدراك الوقت ؟ هذا هو فقه المسألة .وقولهم في ذلك : إذا خَشِيَ باستعمال الماء خروج الوقت، فإنه يَتيمم ويُصلي الفرائض. لأن الاداء بالتيمم خير من القضاء بالغسل او الوضوء.
أما إدراك الجماعة عندهم فالطهارة اولى منه لان الجماعة سنة مؤكدة."" وبالتالي يجوز التيمم لمن خاف فوات الوقت او خاف فوات وسيلة مواصلات ولا يتيمم لخواف صلاة الجماعة ... لكنه لا بد ان يغتسل بعد ذلك لرفع الجنابة لان تيمهه خاص باستباحة الصلاة قبل فوات وقتها ..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire