بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي
من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب، ويكفر عنهم السيئات، وليضاعف لهم
بذلك الثواب، ويرفع لهم الدرجات، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات،
وأشهد أن محمداًً
عبده ورسوله أفضل المخلوقات ...
صلى الله عليه وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.
الركن
الأول النية ويشترط في صحتها أن
يوقعها في الليل من الغروب إلى آخر جزء من الليل أو أن يوقعها مع طلوع الفجر،
ولا يضر ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع أو نوم ويضر رفعها في ليل أو نهار
وكذلك في الإغماء والجنون إذا استمرا للفجر فإن رفعها ثم عاودها قبل
الفجر أو أفاق قبل الفجر لم تبطل ولا تنعقد النية إذا نوى الصوم نهارا قبل الغروب لليوم
المستقبل أو قبل الزوال لليوم الذي هو فيه.
وتكفي النية الواحدة لكل صوم يجب تتابعه بشرط أن
لا ينقطع تتابع الصوم بالسفر والمرض ونحوهما مما يقطع وجوب التتابع، فان انقطع به لم
تكف النية الواحدة بل لا بد من تبييتها كلما أراد الصوم ولو تمادى على الصوم في
سفره أو مرضه ،
ومثل
ما تقدم إذا انقطع بحيض أو نفاس أو جنون فلا بد فيه من إعادة النية ولو حصل المانع
بعد الغروب وزال قبل الفجر .
وتندب النية كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة
.
الركن الثاني هو الكفّ من طلوع
الفجر للغروب عن أمور عشرة :
1 )
الجماع ،2 ) وإخراج مني أو مذي بمقدمات الجماع ولو
نظرا أو تفكرا فإن خرج أحدهما بنفسه أو خرج بلذة غير معتادة فلا يبطل الصوم
3 )
وإخراج القيء فإن خرج بنفسه فلا يضر إذا لم يزدرد منه شيئا وإلا فعليه
القضاء
4 ) وصول مائع من شراب ودهن ونحوهما للحلق وإن
لم يصل للمعدة ولو وصل سهوا أو غلبة فإنه مفسد للصوم ولو كان المائع الواصل للحلق من
غير الفم كالعين..
5 )
وصول المائع للمعدة
6) وصول
شيء للمعدة من غير المائع من الفم فإنه مفطر بخلاف وصوله للحلق فقط
7 ) ووصول البخور...ومثل البخور الدخان
يشرب أي يمص بقصبة ونحوها .
9 )
ووصول غالب مضمضة أو سواك هذا إذا كان الصوم فرضا وأما وصول أثر المضمضة أو السواك
للحلق في صوم النفل غلبة فلا يفسد الصوم
شروط وجوب وهي ثلاثة 1 ) البلوغ 2 ) والقدرة على الصوم 3 ) والحضور فلا يجب الصوم على
الصبي وغير القادر ولا على المسافر ويصح منهم إن وقع.
والخلو من الحيض والنفاس
فلا يجب الصوم ولا يصح من
المجنون ولا من الحائض والنفساء.
يجب القضاء على الصائم الذي حصل له عذر اقتضى
فطره كالمرض أو اقتضى عدم صحة الصوم كالحيض او اختل ركن من ركني الصوم عمدا أو سهوا
أو غلبة...
هل يباح الفطر لأجل المرض والحمل والرضاع ؟
ج _
يباح
الفطر لأجل المرض بأن خاف الصائم بصومه زيادة
المرض أو تأخر البرء أو حدوث مرض آخر.
ويجب الفطر إن خاف بالصوم هلاكا
أو شديد ضرر كتعطيل حاسة من حواسه.
ويباح
الفطر للحامل والمرضع التي لم يمكنها الإستئجار على الرضاع لعدم مال أو نحوه
إذا خافتا على ولديهما مرضا أو زيادة .
ويجب الفطر إن خافتا عليه هلاكا أو شديد
ضرر.
أما
خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض المتقدم لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه فإن أمكن
للمرضع أن تستأجر وجب صومها وتكون أجرة الرضاع في مال الولد إن كان له مال وعلى الأب
إن لم يكن له مال...
وحكم المفرط في قضاء رمضان هو
حكم المرضع التي أفطرت خوفا على ولدها فتخرج عن كل يوم مدا. و الله أعلم.
اللهم آتي قلوبنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها,
اللهم وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
علمنا ولا إلى النار مصيرنا, وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزاي ولا مبدلين
ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين , اللهم آمنا في
دورنا وأوطاننا, اللهم وأصرف عنا الغلا والوبا, اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء
منا, اللهم وأهدي شيبنا وشبابنا, ذكرانا وإناثنا, ردّهم إليك يا ربنا ردًا جميلاً,
اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بأخطائنا ولا بتقصيرنا
يارب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نكون ممن قبلتهم في رمضان ومن أعتقتهم من النيران.
اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين..
اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في معصيتك..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire