samedi 22 octobre 2016

اللحية سنة وحلقها حرام ...؟


بسم الله الرحمن الرحيم
**********************************************************
الى الحلاق الذي قيل له ان كسبه حرام ولحم ابنائه نبت من سحت ؟؟؟
******************************************************************
السنة عند المحدثين تطلق على جميع ما نقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلُقيَّة أو خَلْقيَّة، وهي بهذا المعنى تشمل كل ما نقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- الأمر به أو النهي عنه؛ سواء كان الأمر إيجاباً أو ندباً والنهي تحريمًا أو كراهةً، وكذلك الحال بالنسبة للمباح.
والسنة عند الفقهاء والأصوليين بمعنى ما طلب طلباً غير جازم، فانحصرت في المندوبات وخرج بذلك الواجب والمحرم والمكروه؛ لأن طلب الواجب جازم، والمحرم والمكروه غير مطلوبين، والمباح مخير فيه بين الفعل والترك فلا طلب حقيقي فيه.
وعند المحدثين :هناك سنة واجب العمل بها، وسنة مندوب العمل بها، والمراد بها هنا ما ثبت بالسنة...اي تنقسم السنة عندهم الى سنة واجبة وسنة مؤكدة وسنة مستحبة . والسنة مؤكدة كرغيبة الفجر وصلاة الوتر، وضابطها ما واظب عليه النبي –صلى الله عليه وسلم- مع الترك ما بلا عذر.
ولا وجود لهذه التقسيمات عند الفقهاء والأصوليين فالسنة عندهم: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه؛ فلا تشمل الواجب و لاالمباح ولا المكروه ولا المحرم . واقروا بوجود السنة المؤكدة.
*************************************************************
وعن اللحية فالمعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .
وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:
( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏ والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."
,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية كالظروف التي تعيشها بلادنا وقد جمعنا طرفا من ذلك:ومنهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق وقد قال :"ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق. " وافتى بحلق اللحية عند طلب الوالدين ذلك .ومنهم ايضا صاحب كتاب " اللحية دراسية حديثية فقيهة " للعلامة المحدث السعودي عبدالله يوسف الجديع الأمين العام للمجلس الأوربي للإفتاء سابقا .ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي في قوله : "ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب. " ومنهم الشيخ فيصل مولوي-نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء- وقد قال : "والأصح في مذهب الشافعية أن حلق اللحية مكروه، وقال كثير من العلماء المعاصرين إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها إنما يُحمل على الاستحباب وليس الوجوب،" ومنهم ايضا الشيخ عطية صقر-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا ومن كبار علماء الأزهر الشريف ومنهم الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- ومنهم الدكتور/أحمد عمر هاشم-رئيس جامعة الأزهر سابقا- وقد قال : حالق اللحية ليس مرتكبا لذنب؛ لأن اللحية سنة، من سنن العادات... لكني أقول لك مع أن حلق اللحية ليس إثما: الأفضل إعفاؤها " ومنهم الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي- ومنهم الشيخ محمود شلتوت الذي يقول : "ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى لأنه شأن الرهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين ؟ "...
............... مادة مجمعة ....................


محمد نذير الخنوسي
من باب الأمانة العلمية: العجب أنكم تذمون أصحاب "الراجح" و"الــلامذهبية" الذين لا يتقيدون بمشهور مذهب مالك وينقرون من كل مذهب نقر الديك (وحق لكم ذلك الإنكار)، ولكنكم حينما لا تعجبكم مسألة في المذهب فإنكم تصنعون مثل صنيعهم وتنقرون في المذاهب الأخرى أيهم أسهل.........!!!

أما في مذهبنا، أليس يقول الشيخ الحطاب قي مواهب الجليل م1-ص216 في تنبيهات بعد ذكر قول خليل: "وفي لحيته قولان":

«حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة و بدعة يؤدب من حلق لحيته او شاربه»انتهى...؟؟؟؟

وأليس يقول الإمام العلامة زروق الفاسي رحمه الله في شرحه على الرسالة

ومعنى توفر تترك على حالها دون نقص لأنها وجه الانسان و زينته ويمنع حلقها وحلق الشيب منها

وأليس يقول العدوي في حاشيته على شرح رزوق هذا: قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ] أَيْ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي اللِّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ

ويقول أيضاً: [قَوْلُهُ: فِي الْمُوَطَّأِ] أَيْ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى» وَهُوَ لِلْوُجُوبِ إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ

وإلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتوافرة الواضحة التي لا يتطرق إليها احتمال!!!

وإذا كان حلقها في مذهبنا حراماً وبدعة فالحالق آثم وثمن حلقه من المال الحرام تبعاً لقاعدة "إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه" ولأنه يتعاون مع زبنه على الإثم والعدوان!

فلما يا ترى الحيد عن هذه النصوص البينة والنقر من مذهب الشافعيِّ (رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه)؟؟؟

ألسنا مالكية نتبع المشهور من المذهب؟؟؟ أم أن مالكيتنا تبرز تارة حينما يراد إقحام الشباب المتمذهبين على غير مذهبنا (مذهب """السعودية""" كما يُزعم) في مسائل كالسدل وتحية المسجد والإمام يخطب إلخ، ثم تختفي حينما نأتي إلى مواضع لا يعجبنا فيها جِدّ علمائنا رحمهم الله؟
J’aime · Répondre · 5 · 11 h · Modifié
سامي بالحاج علي المرزوقي
سامي بالحاج علي المرزوقي
ثبت عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي، قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال سعد: يا رسول الله! إن أخي قد كان عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
ثم قال لسودة بنت زمعة، احتجبي منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت أم المؤمنوجاء أيضاً من حديث عائشة - رضي الله عنها-:
"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها"ين عائشة - رضي الله عنها- وأرضاها:
فما رآها حتى لقي الله" ....وجاء أيضاً من حديث عائشة - رضي الله عنها-:

"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها"..

Aucun commentaire: