dimanche 30 octobre 2016

ورثة ... لكن من مال حرام

  ***
*********************************************
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الموت لا يطيِّب المال الحرام، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفا، فإن لم يكن معروفا تصدق به. وهذا هو المتعين لبراءة الذمة .
قال ابن رشد الجد :"وأما الميراث: فلا يُطَيِّب المال الحرام، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر، وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يطيبه للوارث، وليس ذلك بصحيح"[1] 
وقد سئل يحيى بن إبراهيم المالكي -رحمه الله- عن المال الحرام: هل يحله الميراث أم لا؟ فأجاب: "لا يحل المال الحرام في قول مالك"[2] 
وقال النووي -رحمه الله-:"منْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُه،ُأَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً, فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ, فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ"[3] 
قال ابن القيم في قاعدة ذكرها في اختلاط المباح بالمحظور:"..فهي قسمان، أحدهما: أن يكون المحظور محرما لعينه كالدم والبول والخمر والميتة، والثاني: أن يكون محرما لكسبه لأ أنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلا، فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب فيه، فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى هذا هو الصحيح في هذا النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به"[4] 
وبناء على هذا التمييز بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه أفتى بعض الفقهاء كابن العثيمين مثلا فقال : ( ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا ، فإذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . أما ما حُرِّم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه . وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق . فلو أن إنساناً سرق مالاً ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه )واضافوا : "
" وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " وٍوأفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة والاستغفار ، ولا يلزمه هدم المنزل ، بل ينتفع به بالسكنى وغيرها ." .هذا اذا كان المال كله حراما .أما اذا كان مختلطا بين حلال وحرام فقد أوضح القرافي موقف علماء المالكية في هذه المسألة ولخص آراءهم وبينها، فقال: فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه، وقبض الدين منه، وقبول هديته وهبته وأكل طعامه، وحرم جميع ذلك ابن وهب وكذلك أصبغ، على أصله من أن المال إذا خالطه حرام يبقى حراماً كله يلزمه التصدق بجميعه. " ....
==========================
[1] (- المقدمات الممهدات، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1408هـ-1988م، الجزء: الثاني، كتاب التجارة إلى أرض الحرب، ص:(159).
[2] ( - المعيار المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية-الرباط، 1401هـ-1981م، الجزء: السادس، ص:(147).
[3] (- المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: بيت الأفكار الدولية، لبنان–بيروت، 2009م، كتاب: البيوع، الجزء: الثاني، ص:(2124).
[4] (- بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، الجزء: الثالث، ص:(775).
..... مادة مجمعة ....
سامي بالحاج علي المرزوقي

Aucun commentaire: