لم يتشدد المالكية في القزع ولم يصلوا الى حد تحريمه اذ ربطوا بين مرض القزع وحلاقة القزع .فوضعوه في باب الطب النبوي لا باب التحسينيات او اللباس والزينة .و عللوا الحديث التبوي فيه بالمرض المستوجب حلق الراس كله او تركه كله ...فاباحوه للمرض وكرهوه كراهة تنزيه لغير ذلك...فمن عادات الفبائل العربية في اطفالها ورجال حربها ترك القصة أوالقفا أو شعر الجمع اي أم الرأس ...ومن عادة النساء في الجاهلية والاسلام ترك شعر الرأس بعد حلاقته وفرة أو جمًة ... والحديث المختلف في دلالته على التحريم او الكراهة المعللة ...هو ما رواه الشيخان البخاري (5921) ومسلم (2120) وأحمد (5356) وأبو داود (4193) : قال أبو سلام كما في (المصنف) لابن أبي شيبة (25264)،: "دخلت على عائشة – رضي الله عنها - وفي رأسي قزع، فأمرت به فجز أو حلق".وحديث النهي :نهى رسول الله عن القزع .وقال احلقوا كله أو ذروا كله " .. . قال النووي : "وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه "، وقال :" وَكَرِهَهُ مَالِك فِي الْجَارِيَة وَالْغُلَام مُطْلَقًا ، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابه : لَا بَأْس بِهِ فِي الْقِصَّة وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ ...ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث " ( انظر عون المعبود ج11 ص 165)...فاذا انضاف حكم الكراهة الى حكم التشبه بغير المسلمين او بالفساق واهل الشذوذ تغير الامر ... والله أعلم
عن :
عن :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire